الشيخ بشير النجفي

224

مصطفى ، الدين القيم

والضابط في المحرمات انه لا يجوز للرجل ان يتزوج أصوله وفروعه ، ولا يحل للمرأة ما يحرم على الرجل . كيف يثبت النسب : يثبت النسب بالنكاح الصحيح وبالشبهة ويثبت بالاعتراف من المرأة الموطوءة ومن الواطئ ، كما يثبت بالبينة وبالاعتراف من المنتسبين ويثبت النسب اللغوي بالاعتراف من الوالد ومن الام وان كان منفيا عنهما شرعا من جهة انها حملت به من الفجور . المنشأ الثاني للتحريم المؤبد السبب ؛ وهو أصناف : الأول : الرضاع في أركان الرضاع وشروطه واحكامه : أركان الرضاع وهي ثلاثة : 1 - المرضعة : وهي كل امرأة حملت عن نكاح صحيح أو وطئ شبهة فدرّ اللبن فأرضعت وهي حية . فلو درّ اللبن من غير وطء لم يوجب الحرمة . المعتبر ان يكون اللبن ناشئا عن الوطء والحمل ولا يشترط وضع الحمل فلو حملت ودرّ اللبن وأرضعت وهي حامل تثبت الحرمة . 2 - اللبن : ويعتبر وصوله خالصا عن طريق الثدي إلى جوف المرتضع وعن طريق الفم فلو احتلب ثم سقي لم يوجب الحرمة وكذلك لو دخل إلى جوفه عن طريق الحقنة أو الرضاعة أو خلط بمائع يمتزج باللبن حال الرضاع كالماء . 3 - المحل : يعتبر في المرتضع : أ - الحياة فلا عبره بوصول الحليب إلى معدة الميت . ب - ان لا يتجاوز عمره سنتين هلاليتين . شرائط الرضاعة المحرمة : للرضاعة المحرمة شرائط متعددة منها : 1 - الكمية ويعتبر فيها أحد الأمور التالية : أ - ان تستمر الرضاعة بمقدار ينبت عليه لحم المرتضع ويشتد عظمه منها . ب - ان يرتضع يوما وليلة . بمعنى انه كلما احتاج الطفل لرفع الجوع إلى الرضاعة ارتضع منها .